مجلس الشعب يوافق على قانون المحاماة

مجلس الشعب يوافق علي تعديل قانون المحاماة من حيث المبدأ باستثناء المادة الأولي سرور: تشكيل مجلس مؤقت برئاسة النقيب غير دستوري.. ولن أسمح بإصدار تشريع غير دستوريالمشروع يمنع حبس أو القبض علي المحامي بسبب أو أثناء أداء مهمته تابع المناقشات: محمد عبدالحافظ و عبدالوهاب وحيد و محمد الفقي كان مجلس الشعب أمس علي موعد مع مناقشة اقتراح بمشروع تعديل قانون المحاماة الذي تقدم به زعيم الاغلبية ووكيل اللجنة التشريعية.. في بداية المناقشات قلب د. فتحي سرور رئيس المجلس الترابيزة علي مقدمي المشروع وقال ان المادة الأولي منه غير دستورية.. وانه لن يسمح بمرورالمشروع إلا بعد تعديلها لتلافي العوار الدستوري بها.. وفتح باب المناقشة وطلب د. سرور من المستشار محمد الدكروري ود. رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري ان يقولا رأيهما في الموضوع حتي يتم ضبط المادة تحقيقا للمصلحة العامة .. إلا انها رفضا الحديث، وطلبا ارجاء حديثهما الي نهاية المناقشات.. ثم تحدث عدد من الاعضاء إلا ان الدكتور سرور حاول ضبط المناقشات لتكون حول محور القضية وهي هل ينتزع المجلس المؤقت الذي يقترحه المشروع والمشكل من النقيب الحالي وعضوية نقباء النقابات الفرعية اختصاص المجلس المؤقت الذي ينص عليه قانون المحامين الحالي والمشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و6 من اقدم نوابه.. وهل المجلس المؤقت الذي يرأس رئيس الاستئناف قد بدأ عمله منذ صدور حكم بطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين الحالي ام لا؟ وقال ان من يحل هذه المعضلة يكون قد انقذ المشروع من عدم الستورية. وقال إن باقي مواد المشروع في صالح المحامين.وبعد ان تحدث عدد من النواب مابين مؤيد للرأي بان المادة غير دستورية ومعارض له، وفي ضوء التعديل الذي طرحه ابراهيم الجوجري مقدم المشروع باستبدال المجلس المقترح بدلا من المجلس الموجود في المادة 135 لتلافي عدم الدستورية طلب المستشار محمد الدكروري الكلمة وقال اذا كان المجلس المؤقت المقترح يعالج حالة بعينها بعد صدور حكم قضائي ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين الحالي فان ذلك يتعارض مع عمومية القوانين.. واضاف: علي حد علمي قد انتهت مدة الستين يوما المفروض ان يقوم فيها المجلس المؤقت برئاسة رئيس محكمة الاستئناف باجراء الانتخابات.. وبالتالي فمن حق المجلس التشريعي التدخل لعلاج هذه الحالة.وتساؤل د. سرور: هل مرت الستون يوما.. وهل هذه المدة استرشادية.. وهل المجلس المؤقت قائما ام انتهت مهمته.. ورد الدكروري: حتي لو كانت الستون يوما لم تنته فان السلطة التشريعية يمكن ان تتخذ القرار المناسب لحل الازمة.ثم طلب د.سرور مرة اخري من د.رمزي الشاعر التحدث فقال: ان المجلس المؤقت برئاسة محكمة الاستئناف لازال مختصا باجراء انتخابات نقابة المحامين لأن موعد الستين يوما استرشاديا.. وتسائل هل تباطؤ المجلس المؤقت في اجراء الانتخابات في المدة المحددة يشير إلي أن هناك معوقات تمنعه من تنفيذ الحكم.. حتي اذا سلمنا بتباطؤ المجلس المؤقت فهل يحق للمشرع أن يقوم بتعديل القانون لتشكيل مجلس مؤقت جديد؟ثم طرح د. سرور سؤال عما إذا كان المجلس المؤقت المقترح سيكون أقل حيادا من المجلس المشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.. ورد الدكروري.. إذا كان القضاة حياديين فإن المحامين لن يكونوا أقل حيادا.وأوضح النائب صبحي صالح أن مدة الستون يوما لم تنقضي لأن حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس النقابة الحالي صدر في 25 الشهر الماضي.. ورد المستشار الدكروري مؤكدا ان حكم الإدارية العليا لايوقف حكم القضاء الإداري الذي صدر في فبراير الماضي.وفي نهاية المناقشات تم الاتفاق علي الموافقة من حيث المبدأ علي المشروع باستثناء المادة الاولي المتعلقة بتشكيل المجلس المؤقت لحين ضبطها وازالة عدم الدستورية منها.البدايةواستعرض عمر هريدي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول المشروع فأكدت ان التطبيق العملي لقانون المحاماة القائم اسفر عن دخول اعداد غفيرة الي مهنة المحاماة لا نتفق جوهرا ولا مضمونا مع هذه المهنة، وانه ومن اجل المصلحة العامة وجب وضع ضوابط جديدة تخدم صالح المحاماة والمحامين والتي هي من المصلحة العليا للمجتمع.واضاف ان مشروع القانون المقدم من العضوين د. عبدالاحد جمال الدين وابراهيم الجوجري يستهدف تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون، وتكون مهمته بالاضافة الي صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوي الي اجراء انتخابات جديدة بعد اعداد الجداول طبقا لاحكام هذا القانون.المجلس المؤقتوتنص المادة الأولي علي ان يشكل بنقابة المحامين مجلس مؤقت برئاسة النقيب العام ومجلس النقابة العامة في آخر انتخابات تمت صحيحة بالاضافة الي نقباء النقابات الفرعية ويستمر هذا التشكيل لمدة لا تزيد علي عام من تاريخ العمل بهذا القانون تكون مهنة بالاضافة للصلاحيات المقررة قانونا للنقيب ومجلس النقابة وضبط لجداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية، كما تستمر مجالس النقابات الفرعية، وذلك لحين الدعوة الي اجراء انتخابات جديدة بعد اعداد الجداول طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.الجدولوتشترط المادة '13' علي من يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية والاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة 'معادلة' من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف او الامانة أو في جناية بالاضافة الي ان تكون سيرته محمودة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لاسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها. كما لا يجوز ان يكون الطالب عاملا باحدي الوظائف المهمة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف من شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة إلا اذا كان العمل بالادارة القانونية.. وذلك فيما عدا أساتذة القانون في كليات الحقوق بالجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون .كما نصت المادة '31' علي انه يشترط بقيد المحامي في جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية ان يكون قد امضي دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة '24' بالاضافة الي ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة ويسري هذا الشرط علي المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.وتؤكد المادة '50' علي انه لا يجوز القبض علي محام أو حبسه احتياطيا في جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال أو كتابات صدرت منه اثناء أو بسبب أي من اعمال المهنة، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الي النيابة العامة وتبلغ صورتها الي مجلس النقابة، وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات او ان يحيله الي مجلس النقابة اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوي القاضي أو احد اعضاء الهيئة التي وقع امامها الفعل المؤثم.حماية المهنةبدأت المناقشات بتأكيد عبدالاحد جمال الدين ان الحفاظ علي مهنة المحاماة هو حفاظ علي حق الدفاع وطالب بحماية المحاماة والمحامين وبنقابة المحامين التي كان لها دور عظيم في القضايا المهمة علي مدار السنين.وقال ان الدفاع أمام القضاء هو ركن مهم في المحاكمة. ولذلك حاولوا تنظيم اعمال المهنة والنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنشيط عمليات التدريب، واكد انه شارك النائب ابراهيم الجوجري وعدد كبير من المحامين للوصول بمشروع قانون المحاماة الي الصياغة المعروضة امام المجلس مشيرا الي انهم سيقبلون كل الملاحظات بصدر رحب.وقال محمود أباظة ان المحاماة لها حق علينا جميعا وان من حق المحامين والنقابة ان تشارك في اعداد مشروع قانون ينظم مهنتهم واشار الي ان مشروع القانون جاء في وقت بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس النقابة الحالي مما يخشي ان يكون مشروع القانون التفافا علي حكم قضائي. وطالب أن يعاد المشروع الي اللجنة التشريعية لاعداد صياغة مشتركة من كل مشروعات القوانين التي تم اعدادها للحفاظ علي المهنة وعلي شرعية القانون.وأكد د. فتحي سرور ان المادة الأولي من مشروع القانون في حالتها الواردة من اللجنة التشريعية غير دستورية لانه لا يجوز لمجلس مؤقت اجراء انتخابات معينة وانه ما لم يجري تعديل في هذا القانون فيعد ذلك انحرافا في استعمال السلطة التشريعية ارفض الاسهام فيها واضاف د. سرور ان النائب الجوجري مقدم الاقتراح بمشروع قانون لديه تعديل قد ينقذ مشروع القانون من شبهة عدم الدستورية.فأوضح ابراهيم الجوجري انه لا يقبل نهائيا ان يكون في المشروع شبهة عدم دستورية واكد انه يري نقل المادة من المواد الانتقالية الي اعادة 135 لتكون فقرة 4 في هذه المادة.واكد احمد أبوبركة ان المادة الاولي بمشروع القانون بها 3 مخالفات دستورية الاولي تخالف المادة '56' من الدستور والتي تنص علي ديمقراطية العمل النقابي وان يشكل مجالس النقابات عن طريق الجمعيات العمومية وليس كما تنص المادة الاولي التي اصبح المشروع فيها هو من يحدد مجلس النقابة. كما ان المادة 40 من الدستور تحرم علي المجلس المؤقت الترشيح للانتخابات التي يتم الاعداد لها وهو لم يتم التأكيد عليه في المادة رقم 8 من الدستور لانها منحت المجلس المؤقت كل السلطات في أوجه نشاط النقابة المختلفة مما قد يشكل خطرا بتغيير الاوجه التي جرت ان تسير عليها تلك الانشطة مما يؤثر علي اعضاء الجمعية العمومية للنقابة.وطلب د. سرور من المستشار محمد الدكروري ابداء رأيه الا انه اكد علي عدم رغبته في ابداء رأيه الآن وقال انتظروني حتي تتم المناقشات.كما طلب د. رمزي الشاعر الانتظار حتي سماع اقوال الجميع عندما طلب د. سرور منه نفس الطلب.اقترح عمر الطاهر خلف الله مقرر اللجنة اضافة عبارة في مستهل اعادة انه في حالة صدور حكم بطلان مجلس النقابة يتم تشكيل مجلس مؤقت لادارة العملية الانتخابية وانه بذلك فلن تنفذ هذه المادة إلا في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة وبذلك تظل هذه المادة مهمة في القانون.وأكد احمد ناصر ان التاريخ يعيد نفسه حيث سبق ان حكمت محكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس النقابة برئاسة احمد الخواجة وبعدها صدر قانون 98 لسنة 92 بأنه اذا حكمت المحكمة ببطلان مجلس النقابة بشكل محلي من رئيس استئناف القاهرة و6 من اقدم النواب لادارة شئون النقابة علي ان تجري الانتخابات خلال ستين يوما.. ومشروع القانون المعروض اليوم ملاكي.. ولا يجوز تسمية المسميات بمسمياتها.وأوضح صبحي صالح ان هذا النص علي كل اوضاعه غير دستوري لتعدد وجوه الحوار في البناء وصريح النص واذا انقلب موضعه ظلت أوجه الحوار فيه لافتا الي ان النص غير دستوري لان الدستورية العليا اقرت مبدأ ان الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص الأصيل ثم استتبع ذلك عدم جواز حظر هذا الحق أو تعديله واضاف صالح ان محكمة النقض قضت بأن اي تصرف سواء كان تشريعيا أو تنفيذيا يعتبر غير دستوريا وقال صالح ان هذا النص هدفه تمييز فئة علي فئة وهذا غير جائز دستوريا.. وعاد صالح ليؤكد ان نقل المادة من وضع الي وضع آخر لا يعنيها من الحوار الدستوري حيث ان عيب القصر يلاحقها في أي موضع، واكد صالح ان قانون المحاماة. حدث عليه 13 منعطفا تشريعيا منذ عام 1912 وكلها مذكور في التشريع متسائلا من المبرر التشريعي لهذا النص.وأكد محمد حسن دويدار ان مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالمحامي وتحسين اوضاعه، اشار الي انه موافق علي المادة الأولي التي ألحقت الي المادة 35 من القانون نفسه.واشار محمد عامر حلمي الي ان هذه المادة في موضعها غير دستورية وحينما نشرع للمحامين رجال القانون يجب ان نتوخي الدقة.